السيد اليزدي

70

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

يصدق الشك بين الثلاث و الأربع . و دعوى أنه بعد هذا الشك يصدق بحسب الوجدان أنه شاك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ، مدفوعة ، بأنه و إن كان كذلك إلا أنه بعد الشك الأول قد ثبت حكمه عليه . و الأصل ، بقاؤه . مع إمكان منع الصدق ، بل هو من طروّ شك آخر بعد الشك الأول . فحاله ليس حال انقلاب الشك إلى شك آخر . كما لا يخفى - سؤال 129 [ علم اجمالى در حال قيام به ترك سجده يا تشهّد ركعت قبلى ] إذا كان في حال القيام و تيقن أنه إما ترك سجدة ، أو تشهداً في الركعة التي قبل هذا و قام عنها ، فما حكمه ؟ جواب : يرجع و يأتي بسجدة و يتشهد و يقوم ( عملا بمقتضى العلم الإجمالي ) و عليه سجدتا السهو ( لزيادة أحد الأمرين من السجدة و التشهد و للقيام ) و لا يضر العلم الإجمالي بزيادة أحد الأمرين . و يحتمل قويا كفاية الإتيان بالتشهد ، لأنه واجب الإتيان على أي حال ، بخلاف السجدة ، فيجري فيها قاعدة الشك بعد تجاوز المحل . و كذا لو علم أنه إما ترك سجدتين ، أو التشهد ، يرجع و يأتي بالسجدتين و يتشهد . و الاحتمال المذكور آت هنا أيضا . و أما لو علم بعد الدخول في التشهد أنه إما ترك الركوع ، أو السجدتين ، فصلاته باطلة ، للعلم بزيادة أحد الركنين لو أتى بهما ، و العلم بنقصان أحدهما لو تركهما ، و لا وجه للاقتصار على إتيان أحدهما دون الآخر . و كذا لو علم بعد الدخول في التشهد أنه إما ترك الركوع ، أو سجدة واحدة . و الاحتمال السابق آت هنا أيضاً . و لو علم بعد الدخول في التشهد أنه ترك شيئا و لا يعلم أنه ركوع ، أو سجدتان مع الإتيان بالركوع ، أو سجدة واحدة مع الركوع ، ففي الواقع إن ترك الركوع فقط فصلاته باطلة . و إن ترك السجدتين ، أو السجدة الواحدة فعليه التدارك . و إن ترك الركوع و السجدة الواحدة فبناء على أن مجرد الدخول في السجدة مع ترك الركوع باطل ، يحكم بالبطلان . و بناء على عدمه يحكم بالتدارك . و حينئذ فعلى القول بكفاية الدخول في السجدة يحكم بالبطلان ، لأنه إما ترك الركن ، أو زاد ركنا . و على القول بعدم البطلان ، و إمكان تدارك الركوع مع الدخول في السجدة يحكم بالصحة و يرجع إلى الركوع . و لا مانع من الرجوع إلى الركوع ، غاية الأمر أنه بعد الإتيان بالأمرين يعلم بزيادة سجدة واحدة ، و لا مانع منه . نعم ، يمكن أن يقال : يعلم إجمالا أنه إما زاد ركنا و هو الركوع فقد بطلت صلاته و إما زاد سجدة واحدة فعليه سجدتا السهو ، فمقتضى العلم الإجمالي الإعادة بعد الصلاة مع الإتيان